نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عدد اليوم بيان مجلس الوزراء بتعديل قانون الوثائق القديمة والمتاحف والتراث العمراني.
أهم التغييرات التي أدخلت على نظام الوثائق القديمة والمتاحف

اشتمل بيان رئيس مجلس الوزراء ما يلي:

• الموافقة على تبديل لائحة الوثائق القديمة والمتاحف والتراث العمراني – الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1436/9/1 هـ – على النحو الاتي:

في البدايةً: تعدل المادة (الحادية والسبعون) ليصبح نصها كما يلي:

“يحاسب كل من استولى بحوالي غير نظامي على أي بقايا لممتلكاته بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن (ستة) شهور ولا تتعدى على (سبع) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تتعدى على ( خمسمائة ألف)) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. المملوكة للدولة “.

ثانياً: عدلت المادة (اثنان وسبعون) بحيث تنص على الآتي:

يحاسب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة) شهور ولا تتعدى على (ثلاث) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تتعدى على (ثلاثمائة ألف) كل من: ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين:

1- الاعتداء على موقع أثرى أو أثري أو تراثي عمراني أو تدميره أو تعديله أو إزالته أو نبشه أو إتلافه أو تبديل خصائصه أو إتلافه.

2- طبوغرافيا أو التنقيب عن الوثائق القديمة بدون رخصة.

ثالثاً: عدلت المادة (ثلاثة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:

“يحاسب بالحبس مدة لا تتعدى على (عامين) وبغرامة لا تتعدى على (مائتي ألف) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 – تقليد بقايا أو تزييفه بحجة الشيخوخة.

2- القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي في حدود الوثائق القديمة ومواقع التراث العمراني أو الإنشَاء عليها من غير الحصول على موافقة الوزارة.

3- انتهاك شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة للمواقع الأثرية.

4 – قصد إزالة بقايا غرق أو نقله من مكانه.

رابعاً: عدلت المادة (أربعة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:

يحاسب بالحبس مدة لا تتعدى على (سنة) وبغرامة لا تتعدى على (مائة ألف) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تبديل مبنى أو مجموعة من التراث العمراني أو تنفيذ تبديل في البيئة التي تحيط يسبب الإضرار به من غير الحصول على موافقة الوزارة.

2- توصيل الركام أو الحجارة أو الأراضي من المواقع الأثرية والتراث العمراني من غير موافقة الوزارة.

3- رمي الأنقاض أو الرفات في مواقع التراث الأثري والعمراني.

4- اساءة تراث قديم أو عمراني بالكتابة أو الرسم أو التسجيل أو وضع الدعايات عليه أو إشعال النار فيه.

خامساً: عدلت المادة (خمسة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:

يحاسب بغرامة لا تتعدى على (سبعين ألف) ريال كل من ينتهك الشروط التي تتعلق بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوح لترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامه.

سادساً: تعدل المادة (76) لتصبح كالتالي:

“يحاسب بغرامة لا تتعدى على (ستين ألف) ريال كل من:

1- حيازة أو صنع نماذج أو نسخ من التحف لأغراض تجارية من غير رخصة من الوزارة.

2- أخفى الوثائق القديمة التي اكتشفها أو اكتشفها أو نبذ تسليمها للوزارة.

3 – اصدار اثر منقول او بيعه او صرفه بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولوائحه.

4- وضع علامات أو لوحات إعلانية أو علامات دعائية أخرى في المواقع الأثرية والتراث العمراني من غير موافقة الوزارة.

سابعا: عدلت المادة (السابعة والسبعون) لتصبح نصها كالتالي:

“يحاسب بغرامة لا تتعدى على (خمسين ألف) ريال كل من:

1- لم يوهب الوزارة تصريحا بالآثار التي يملكها.

2- تضم على قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.

3- لديك اثر لا يُؤكَد شرعية ممتلكاتك.

4- بيع أو تأجير أو توصيل ملكية أصل ثابت قديم أو مصنف بداخل التراث العمراني من غير الحصول على موافقة الوزارة.

5- قام بنشاط ترميم الأثاث العتيق لأغراض تجارية من غير الحصول على رخصة من الوزارة أو انتهاك شروط الرخصة الممنوح.

6- قام بعمل تصليح أو تقسيم أو تقسيم للمباني والأحياء والقرى المصنفة بداخل التراث العمراني من غير الحصول على موافقة الوزارة.

7- رمم قطعة أثرية يملكها ويسجلها في دوْنَ الوثائق القديمة بالمتحف من غير الحصول على موافقة الوزارة.

8- آذار نشاط تشغيل المتاحف من غير الحصول على رخصة من الوزارة أو خالف شروط الرخصة الممنوح له.

9- إعاقة شغل مجموعات الوزارة في الوثائق القديمة ومواقع التراث العمراني.

ثامناً: تعدل الفقرة (1) من المادة التسعين لتصبح كالتالي:

1- تمثل بأمر من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء ، على الأقل أحدهم مستشار نظامي أو نظامي ، للتحقيق في الإنتهاكات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (خمسة وسبعون ، سادس وسبعون ، و السابع والسبعين) من هذا النظام.

ولهذه الغاية ، جرى وضع مشروع مرسوم ملكي مرفق نصه.

#السجن #والغرامة #ألف #ريال #مجازاة #اساءة #الوثائق القديمة #بالكتابة #أو #الملصقات