نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عدد اليوم بيان مجلس الوزراء بتعديل قانون الوثائق القديمة والمتاحف والتراث العمراني.
أهم التغييرات التي أدخلت على نظام الوثائق القديمة والمتاحف
اشتمل بيان رئيس مجلس الوزراء ما يلي:
• الموافقة على تبديل لائحة الوثائق القديمة والمتاحف والتراث العمراني – الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1436/9/1 هـ – على النحو الاتي:
في البدايةً: تعدل المادة (الحادية والسبعون) ليصبح نصها كما يلي:
“يحاسب كل من استولى بحوالي غير نظامي على أي بقايا لممتلكاته بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن (ستة) شهور ولا تتعدى على (سبع) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تتعدى على ( خمسمائة ألف)) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. المملوكة للدولة “.
ثانياً: عدلت المادة (اثنان وسبعون) بحيث تنص على الآتي:
يحاسب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة) شهور ولا تتعدى على (ثلاث) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تتعدى على (ثلاثمائة ألف) كل من: ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين:
1- الاعتداء على موقع أثرى أو أثري أو تراثي عمراني أو تدميره أو تعديله أو إزالته أو نبشه أو إتلافه أو تبديل خصائصه أو إتلافه.
2- طبوغرافيا أو التنقيب عن الوثائق القديمة بدون رخصة.
ثالثاً: عدلت المادة (ثلاثة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:
“يحاسب بالحبس مدة لا تتعدى على (عامين) وبغرامة لا تتعدى على (مائتي ألف) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – تقليد بقايا أو تزييفه بحجة الشيخوخة.
2- القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي في حدود الوثائق القديمة ومواقع التراث العمراني أو الإنشَاء عليها من غير الحصول على موافقة الوزارة.
3- انتهاك شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة للمواقع الأثرية.
4 – قصد إزالة بقايا غرق أو نقله من مكانه.
رابعاً: عدلت المادة (أربعة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:
يحاسب بالحبس مدة لا تتعدى على (سنة) وبغرامة لا تتعدى على (مائة ألف) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تبديل مبنى أو مجموعة من التراث العمراني أو تنفيذ تبديل في البيئة التي تحيط يسبب الإضرار به من غير الحصول على موافقة الوزارة.
2- توصيل الركام أو الحجارة أو الأراضي من المواقع الأثرية والتراث العمراني من غير موافقة الوزارة.
3- رمي الأنقاض أو الرفات في مواقع التراث الأثري والعمراني.
4- اساءة تراث قديم أو عمراني بالكتابة أو الرسم أو التسجيل أو وضع الدعايات عليه أو إشعال النار فيه.
خامساً: عدلت المادة (خمسة وسبعون) بحيث تنص على الآتي:
يحاسب بغرامة لا تتعدى على (سبعين ألف) ريال كل من ينتهك الشروط التي تتعلق بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوح لترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامه.
سادساً: تعدل المادة (76) لتصبح كالتالي:
“يحاسب بغرامة لا تتعدى على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حيازة أو صنع نماذج أو نسخ من التحف لأغراض تجارية من غير رخصة من الوزارة.
2- أخفى الوثائق القديمة التي اكتشفها أو اكتشفها أو نبذ تسليمها للوزارة.
3 – اصدار اثر منقول او بيعه او صرفه بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولوائحه.
4- وضع علامات أو لوحات إعلانية أو علامات دعائية أخرى في المواقع الأثرية والتراث العمراني من غير موافقة الوزارة.
سابعا: عدلت المادة (السابعة والسبعون) لتصبح نصها كالتالي:
“يحاسب بغرامة لا تتعدى على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يوهب الوزارة تصريحا بالآثار التي يملكها.
2- تضم على قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- لديك اثر لا يُؤكَد شرعية ممتلكاتك.
4- بيع أو تأجير أو توصيل ملكية أصل ثابت قديم أو مصنف بداخل التراث العمراني من غير الحصول على موافقة الوزارة.
5- قام بنشاط ترميم الأثاث العتيق لأغراض تجارية من غير الحصول على رخصة من الوزارة أو انتهاك شروط الرخصة الممنوح.
6- قام بعمل تصليح أو تقسيم أو تقسيم للمباني والأحياء والقرى المصنفة بداخل التراث العمراني من غير الحصول على موافقة الوزارة.
7- رمم قطعة أثرية يملكها ويسجلها في دوْنَ الوثائق القديمة بالمتحف من غير الحصول على موافقة الوزارة.
8- آذار نشاط تشغيل المتاحف من غير الحصول على رخصة من الوزارة أو خالف شروط الرخصة الممنوح له.
9- إعاقة شغل مجموعات الوزارة في الوثائق القديمة ومواقع التراث العمراني.
ثامناً: تعدل الفقرة (1) من المادة التسعين لتصبح كالتالي:
1- تمثل بأمر من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء ، على الأقل أحدهم مستشار نظامي أو نظامي ، للتحقيق في الإنتهاكات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (خمسة وسبعون ، سادس وسبعون ، و السابع والسبعين) من هذا النظام.
ولهذه الغاية ، جرى وضع مشروع مرسوم ملكي مرفق نصه.
#السجن #والغرامة #ألف #ريال #مجازاة #اساءة #الوثائق القديمة #بالكتابة #أو #الملصقات