حكم إلتباس الكمامة في العمرة بسبب متلازمة الشرق الاوسط كورونا، نتشرف بعودتكم متابعين الشبكة الاولي عربيا في الاجابة علي كل الاسئلة المطروحة من كَافَّة
وبشكل يومي ومتجدد علي مدار الساعة انحاء البلاد العربي، اخر حاجة ترجع اليكم من جديد لتحل كَافَّة الالغاز والاستفهامات حول تساؤلات كثيرة في هذه الاثناء.

للإحرام عدد من المحظورات التي هي في الأصل مباحة، إلا أنه لا ينبغي على الشخص المحرم فعلها، وهذه المحظورات تتجزأ من حيث جملتها إلى ما يشترك فيه الرجال والاناث، ومنها ما يرتبط بالرجال من غير النساء، ومنها ما يرتبط بالنساء من غير الرجال على النحو الاتي:

محظورات مشتركة بين الرجال والاناث

توجد عدد من المحظورات التي يستوى فيها الرجال والاناث على الصعيد الواحد، هذا أن الأحكام الشرعية في الأصل يتساوى فيها الذكر والأنثى، ومن هذه المحظورات:

الفسق والجدال

الفسق معناه ارتكاب المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى، وإذا كان الفسق محظور في الحالات العادية، فهو بالتأكيد أشد حرمة وإثمًا حال الإحرام والعمرة، أما الجدال فهو مأخوذ من المخاصمة وكثرة الكلام، بمعنى أن يجادل المسلم أخوه المسلم، أو أن يسيء إليه بالكلام أو الفعل.

لقوله تعالى (وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ).

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يدخل في هذا الحكم.

مس الطيب

يحرم على المحرم ستعمال الطيب، كالزعفران والعود والمسك والكافور لكلا الجنسين من غير اختلاف بين الفقهاء على هذا، فيحرم على المعتمر أن يمس الطيب شعره أو جسمه أو حتى ملبسه، لقول النبي في الرجل الذي مات مُحرماً: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولَا تُحَنِّطُوهُ، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).

تقليم الأظافر ونزع شعر الرأس

أيضا يحرم على المحرم ذكر كان أو أنثي أن يقوم بتقليم أظافره، أو أن يزيل عدد من شعر رأسه أو كله، أيضا الحكم لسائر شعر البدن، وذلك لما ورد في قوله تعالى:

(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).

ولعل الحكمة في هذا أن هذا الفعل يعتبر من الرفاهية التي لا تتلائم مع مظهر الإحرام والاعتمار.

أما من كسر له ظافر فاضطر إلى إزالته، أو من تأذى بشعره بسبب من الأسباب، جاز له إزالتهما بإجماع الفقهاء من غير كفارة في هذا، وذلك لما جاء في قوله:

(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).

صيد البر

من الأمور الممنوع فعلها حال الإحرام هي قتل صيد البر أو المساعدة على هذا الأمر أو حتى طعامه لقوله تعالى:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).

أما عن صيد البحر فيجوز صيده وأكله والإعانة على الحصول عليه أيضًا، لقوله:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ).

ويستثنى من هذا الحكم الهوام والحشرات، والحيوان المؤذي بطبعه كالنمر والأسد بالإضافة إلى الحيوانات الخمس المسماه في قوله صلى الله عليه وسلم (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ علَى المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ).

عقد النكاح والجماع

يعتبر عقد النكاح وما يعقبه من جماع ودواعيه من الأمور الممنوعة أثناء الإحرام، فلا يجوز للشخص المحرم أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره.

لقوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِح).

وأيضا الحال بالنسبة للجماع:

لقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ).

قطع شجر الحرم وحشيشه

ويعد قطع شجر الحرم أو حشيشه من الأمور الممنوعة على المحرم وغيره، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن البلد الحرام:

(فَهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَن عَرَّفَهَا، ولَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَذَكَرََ العَبَّاسُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ، ذَكَرََ: إلَّا الإذْخِرَ).

المحظورات الخاصة بالرجال

يوجد عدد من المحظورات الخاصة بالرجال، لأنها لا تتلائم مع طبيعتهم، وأيضا لا تتلائم مع الإحرام ومنها:

إلتباس المخيط

ويطلق لفظ المخيط على كل شيء فصل من أجل ستر البدن، ما إذا كان ساترًا لجميع البدن أو بعضه، وسواء كان بخياطة أم بغير خياطة، وذلك يشمل القميص والعمامة والحذاء والسراويل، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم شخصية لباس المحرم بقوله:

(لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).

تغطية الرأس

ومن الأمور الممنوع فعلها على الرجال من غير النساء في الإحرام، هي تغطية الرأس ما إذا كان كله أو بعضه، أما إذا كان الجو قوى الحرارة أو قوى البرودة وأراد المعتمر أو الحاج أن يستظل بشيء ما، فلا خطير عليه في هذا بِالتَعاون، شريطَة أن لا يلامس هذا الشيء رأسه أو شعره.

المحظورات الخاصة بالنساء

من المعروف أن لملابس النساء طبيعة خاصة عن ثياب الرجال، حيث أن الأصل في الثياب هو إِنجاز الستر، والستر في حق النساء أبلغ وأهم من الرجال، وعلى هذا فإن هناك عدد من المحظورات الخاصة بالنساء أثناء الاعتمار وهي:

النقاب والقفازين

يمنع على المرأة المحرمة بالحج أو العمرة أن تلبس القفازين أو النقاب:

لقوله صلى الله عليه وسلم (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).

لكن يفضل أن تضع على وجهها ما يشبه الاسدال أو الغطاء يسترها عن الناس ولا بأس إذا لامس هذا الشيء وجهها، وذلك لقول

أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَتسكيرَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِها).

تابعونا في البوابة الإخبارية والثقافية العربية والتي تغطي أنباء الشرق الأوسط والعالم وكافة الاستفهامات حول و كَافَّة الاسئلة المطروحة في المستقبل.

#حكم #إلتباس #الكمامة #في #العمرة #بسبب #متلازمة الشرق الاوسط كورونا