قالت جمعية حماية المستفيد الحالات التي يحق فيها لمزود خدمة الكهرباء الطلاق عن التيار ، كما حددت حقوق المستخدمين في إطار التوعية بحقوق المستفيد.

حددت الجمعية ، من خلال الدليل الشامل لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني ، التزامات مزود خدمة الكهرباء تجاه المستفيد ، وهي:

الحصول على الخدمة الكهربائية من غير تمييز غير مبرر من جانب مزود الخدمة طالما يتمكن من مقدم الخدمة دفع تكاليفها على حسبًا للسعر المعتمد.

الحصول على خدمة موثوقة ومستمرة.

– عرض السعر المعتمد الذي ينطبق على الحالة.

– إستِلام إخطار بأي تبديل في السعر المطبق.

– تحذير كتابي للمستهلك في حالة منع الالتزام بدفع رسومه.

– الاستماع إلى مقدم الخدمة بخصوص شكواه من أي جانب من جوانب الخدمة والتعامل مع الشكوى بجدية والرد بحوالي معقول خلال المدة المخصصة لذلك من قبل الهيئة.

– التزام مزود الخدمة بإحالة أي نزاع (أو مظلمة) لم يتم حله إلى الهيئة للنظر فيه ،

– التزام مزود الخدمة يتزويد بيانات مفصلة عن الجهة المسؤولة عن خدمة العملاء.

كما قالت حماية المستفيد الحالات التي يحق فيها لمزود الخدمة قطع الخدمة الكهربائية ، وهذه الحالات هي كالتالي:

– إذا لم تدفع المستحقات الخاصة بك ، فبمجرد انتهاء مدة الإنذار الكتابي بدفع تلك المستحقات.

إذا حصلت على الكهرباء أو زودتها بشخص آخر من غير إذن مقدم الخدمة.

إذا كنت تتلاعب بأي جزء من النظام الكهربائي أو عداداته.

نوهت جمعية حماية المستفيد إلى الحالات التي يحق فيها للمستهلك المطالبة بتعويض مالي ، وهذه الحالات هي كالتالي:

منع توصيل الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال (40) يوم شغل من تاريخ التسلم.

منع التسجيل وتقديم الخدمة للمستهلك الحالي خلال (5) أيام شغل

– منع إرجاع الكهرباء عقب توقف التيار الكهربائي خلال (24) ساعة في الأحوال العادية.

– منع إرجاع الكهرباء عقب السداد (3 ساعات للمناطق الحضرية – 5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية).

تكرار أزيد من (4) توقف للتيار الكهربائي خلال السنة التقويمية.

كل توقف أطول من (4) ساعات.

منع إخطار المستفيد قبل 48 ساعة من توقف التيار الكهربائي المخطط له.

منع معالجة شكاوى الفواتير في غضون 15 يوم شغل.

#مطالبة #مقدم #الخدمة #الكهربائية #بالتعويض #المالي #حماية #المستفيد #تحدد #أوضاع