أقرت الحكومة الفلسطينية ، اليوم السبت ، بيانا بخصوص الإجراءات الوقائية الجديدة لمجابهة فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا خلال شهر رمضان المقبل ، وتستهل يوم الأحد 4-11-2021.

وأكد مكتب المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، أن الحكومة صرحت اتخاذ مُتتالية من الإجراءات ضد الوباء ، في ضوء الصلاحيات التي عهد بها رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء بمقتضى القرار الجمهوري الصادر بتمديد حالة الطوارئ المعلنة. بمقتضى المرسوم الجمهوري رقم 9 لسنة 2023.

في حين يلي الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية:

اولا- نظرا لحقيقة إستِلام الكادر التربوي والاداري للجرعة الاولى من التطعيم ضد فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا فقد تقرر تنظيم الحضور المدرسي في كل المدارس الحكومية والخاصة والخاصة ووكالة الغوث للصفوف الاساسية من الصف الاول الى السادس. بالإضافة إلى الصف الثاني عشر “التوجيهي” من يوم الأحد الذي يوافق 11/4/2021 ، مع رصد نظام التعليم عن عقب على حسبًا للخطط والبرامج التي تعدها وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض لباقي الصفوف. .

ثانياً ، انتظام العمل في رياض الأطفال ودور الحضانة ، مع تدقيق التعليمات الصحية والوقائية المعلنة من الجهات ذات الاختصاص ، وسيتلقى المشرفون عليها التطعيمات على حسب الفئات العمرية المعلنة للمدارس الابتدائية.

ثالثًا – يدوم التعليم إلكترونيًا في المؤسسات التعليمية “الجامعات والمعاهد” ويسمح في التعليم وجهًا لوجه لطلاب السنة الأولى لجميع التخصصات وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدورات العملية والسريرية والمخبرية التي تستلزم حضور الطلاب. بحسب للتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن ومراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلنة من الجهات ذات الاختصاص.

رابعاً: – يمنع تنقل وحركة المواطنين وكافة أنواع المواصلات بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات بصورة يوميً من الثامنة عصراً حتى السادسة صباحاً.

خامساً: يدوم الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع ما عدا الصيدليات والمخابز شريطَة أن تعمل المطاعم والمحلات التي تبيع المواد الغذائية والحلويات بأنواعها مع خدمة التوصيل فحسب.

سادساً: يوفر بفتح المحلات التجارية والنقل المنتظم أيام السبت بحسبً للإجراءات الوقائية والظروف الصحية المعمول بها خلال بقية أيام الأسبوع.

سابعاً: كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تزداد فيها الإصابات بجرثومة متلازمة الشرق الاوسط كورونا وعلى الجهات ذات الاختصاص متابعة ومتابعة عدد ونسبة الإصابات في البلاد.

ثامناً: يمنع بأي حال الاحتفال بالأعراس أو إحياء الحفلات بكافة أنواعها وأشكالها أو إقامة دور الجنازة أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات أو الإفطار الجماعي لأي سبب وشكل.

تاسعاً: تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة ، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد ، وتقام الصلاة في الكنائس ودور العبادة مع تدقيق الإجراءات والإجراءات الوقائية على حسب البروتوكول الخاص الذي ستعلنه وزارة الأوقاف. الشؤون الدينية.

عاشراً: للوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى صلاحية تنظيم ساعات شغل موظفيهم بما لا يتعدى 50٪ من الإجمالي بما يضمن تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين ما عدا وزارة الصحة.

حادي عشر: تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الاستثناء في عملها من خلال إجراءات تستلزم حداً أدنى للحضور على حسب التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.

ثاني عشر: يتم شغل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاعات الصناعية والإنتاجية بمعدل حالة الطوارئ لا يتعدى 50٪.

ثالث عشر: مؤسسات ومحلات المواد الغذائية والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل والصالات الرياضية تفتح بإيقاع طوارئ بـ 50٪ وحسب إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساءاً مع تقوية الإجراءات الوقائية والمطاعم والمقاهي. تعمل فحسب حتى العاشرة مساءاً ، لتستمر عقب هذا الزمن اللازم لعملها على وتيرة التوصيل للمنازل بما يتساهل مع تقاليد الشهر الكريم ، وسيتم تقوية المعاقبات في حالة تلك الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة انتهاك.

رابع عشر: يمنع منعاً باتاً أن تنظم المطاعم وجبات إفطار جماعية تسبب الازدحام وأي مطعم لا يلتزم بذلك سوف يكون عرضة للإغلاق.

خامس عشر: البنوك تعمل بـ 50٪ على حسب التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.

سادس عشر: على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والخاصة استقبال أي حالة مريض مصاب بجرثومة متلازمة الشرق الاوسط كورونا المحول إليها من وزارة الصحة ، وتجهيز أماكن خاصة مجهزة لاستقبال الإصابات بالفيروس.

سابع عشر: الخدمات البلدية والطارئة ، حركة البضائع الزراعية والغذائية والمواد الطبية والصحية الرسمية والمدنية ، وتنقل العمال من وزارة التربية والتعليم ، والعاملين الطبيين والصحيين ، والمخابز ، وعاملي الصيدلة ، و خدمة المياه والكهرباء ، على حسب أحكام بروتوكول الصحة العامة الذي ينظم الإجراءات الوقائية للصحة والسلامة العامة ، على أن تتبعها المؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية وكافة المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين ، الموثوقة والصادرة في هذا الشأن.

ثامن عشر: يحاسب كل من ينتهك أياً من أحكام هذا القرار بأقصى المعاقبات المنصوص عليها في بيان القانون رقم (7) لسنة 2020.

تاسع عشر: تدوم المؤسسات والأعمال والمنشآت التجارية والصناعية وكافة المهن مغلقة لمدة أعلاها شهر عند مخالفتها أياً من أحكام هذا القرار.

عشرون: تتولى كل القوى الأمنية والمحافظون ضمان تطبيق هذا القرار. يتولى المحافظون والشرطة إحكام التفتيش على أماكن التجمعات والاكتظاظ واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل ضمان فرض أقصى المعاقبات المالية والأكثَر على كل من ينتهك أياً من أحكام هذا القرار.

.

#الحكومة #الفلسطينية #تصدر #مُتتالية #إجراءات #ضد #الوباء #خلال #شهر #رمضان