ثم بعد موافقة

ورفعت الحكومة اجتماع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق اليوم لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 وشهدت الانتهاء من مناقشة القانون. كقاعدة عامة بعد الموافقة عليها في الدورة السابقة.

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الحالية على المادة الثالثة من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وينص نص المادة (3) على أنها شرط لعضوية الاتحاد القادم.

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة أو درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعة معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة بإحدى الجامعات المصرية ويمنح درجة الهندسة أو ما يعادلها. مكان إقامتهم خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الاختبار المشترك لبطاقة الهوية الوطنية واسم الخريج حسب الدرجة.

2- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وللمجلس أن يقبل رعايا الدول التي تنطبق عليها شروط العضوية بشروط المعاملة بالمثل لعضوية النقابة.

3 – أن يكون كامل الأهلية.

4 – فعل الحسنات – حسن السمعة.

5- ما لم يرد إليه اعتباره في الحالتين ألا يكون محكوما عليه بجناية أو بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم منها المساس بالشرف أو الأمانة.

6- لا يجوز تأديب الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد أربع سنوات على الأقل من صدور الحكم النهائي.

7- تقديم ما يثبت وظيفته في الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.