اصدرت محكمة نابلس الابتدائية متشكلة بالقاضي عبد الملك الصمودي ، اليوم الاربعاء ، حكما يدين المتهم (ع ، ع ، ت) بتهمة تهريب المخدرات دعما لاحكام المادة 21/2 من القانون الدولي. اهمية المادة 35/1 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2015 بخصوص مكافحة المخدرات ، وحكم عليه بالسخرة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 10000 دينار أردني.

وأبانت المحكمة أن الحكم استند إلى الأدلة والادعاءات التي قدمها المدعي العام أمجد سرميتي ، عقب أن قامت بإحالة نيابة نابلس الملف إلى المحكمة ذات الاختصاص عقب تنفيذ الاستجوابات الضرورية عقب إسناد محاضر التحقيق من قبل شرطة نابلس. قسم المخدرات.

.

#محكمة #نابلس #تصدر #حكما #بالحبس #على #مذنب #بتهريب #المخدرات