يواصل مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور عبد الوهاب عبد الرزاق الجلسة العامة اليوم الاثنين بمشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66. 1974.

وافق المجلس في جلسته بكامل هيئته على نص المادة (45) من مشروع قانون نقابة المهندسين المتعلقة بالدخل النقابي أمس.

يراقب برنامج “أخبارك الآن” 10 مصادر لإيرادات نقابة المهندسين من خلال الرسوم البيانية. هؤلاء هم:

1-رسم التسجيل وتبرع الأعضاء على النحو المنصوص عليه في القانون.

2-رسوم تسجيل المكاتب الهندسية والاستشارات واشتراكات المكاتب الهندسية. هذه القيم لا تتجاوز 25000 جنيه إسترليني.

3-منح الدولة للنقابات من حيث الإعانات.

4- الوصايا والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة.

5-مقابل إشراف الأعضاء ومتابعتهم دخل 1/1000 عمولة عن طن إنتاج الأسمنت المباع.

6- مقابل إشراف الأعضاء ومتابعتهم دخل بيع 1/1000 عمولة عن طن إنتاج حديد التسليح.

7- أسعار المطبوعات الجماعية ومقابل نشاطها.

8- مقدار الدخل المنصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون.

9- الدخل من الاستشارات والاستثمارات النقابية.

10- جميع الموارد الشرعية الأخرى التي يقرها مجلس النقابة.

– يتم دفع المبلغ المقدر للإيرادات نقدًا أو بالدفع الإلكتروني.